سلام الله علیها

الطسق

البحث الأول: تعریف الخراج و الطسق و المقاسمة

قال المحقق الكركي!: «إعلم أنّ الخراج هو: ما يضرب على الأرض كالأجرة لها، و في معناه المقاسمة؛ غير أنّ المقاسمة تكون جزءاً من حاصل الزرع، و الخراج مقدار من النقد يضرب عليها. و هذا هو المراد بالقبالة و الطسق في كلام الفقهاء.»([1])

قد حكي([2]) أنّه في عصر خلافة بني العباس، أيام خلافة المنصور العباسي تحوّل خراج الوظيفة إلى خراج المقاسمة، لشكوى الناس من إنخفاض أسعار البضائع و المنتجات فعجزهم عن أداء الخراج.

و خراج الوظيفة هو أن يأخذ الحاكم بنسبة مساحة الأرض مع النظر إلى مساحة الأرض و نوع ما يزرع، و خراج المقاسمة هو أن یأخذ الحاكم نسبة مئویة من البضائع و المنتجات و الأرض.

البحث الثاني: مقدار الخراج و الطسق

المناط الأول: القیمة العرفیة

و يدلّ على ذلك وجوه:

الأوّل: أنّ الخراج و المقاسمة كالأجرة، و هي منوطة بالعرف، متفاوتة بتفاوت الرغبات. أمّا الأولى فلأنّها في مقابل منافع الأرض، و لا نريد بمشابهتها للأجرة إلا ذلك. و أمّا الثانية فظاهرة.

و الشيخ- رحمه الله- في «المبسوط» في كتاب قتال أهل البغي، في مسألة ما لو ادّعى من بيده أرض الخراج أداءه إلى أهل البغي بعد الغلبة عليهم و زوال يدهم هل يقبل قوله، قال:

قال قوم: يقبل قولهم، لأنهم مسلمون. و عندنا لا يقبل قولهم، لأن الخراج ثمن أو أجرة المثل و أيّهما كان لم يقبل قوله في أدائه، و يفارق الزكاة لأنها على سبيل المواساة و أداءه عبادة، فلهذا قبل قولهم و ليس كذلك الجزية و الخراج، لأنها معاوضة فلم يقبل قوله في أداءه.([3])

حكی المحقق الكركي!: و قال المقداد- رحمه الله- في التنقيح([4])– و لم يحضرني عند كتابة هذه الرسالة لأحكي عبارته- لكن حاصل كلامه فيه- على ما أظنّ-: أنّ مرجع تعيين الخراج إلى العرف، فكلّما يليق بالأرض عرفا جاز ضربه عليها. ([5])

المناط الثاني: على قدر طاقتهم و على قدر ما یكون صالحاً و لا یضرّ بهم

قال المحقق الكركي!: و مرجع ذلك إلى نظر الإمام حسب ما تقتضيه مصلحة المسلمين عرفاً، و ليس له- في نظر الشرع- مقدار معيّن لا تجوز الزيادة عليه، و لا النقصان منه([6]).

الدلیل الأول: مرسلة حماد بن عيسی

عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ قَالَ حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْبَغْدَادِيِّ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ صَالِحٍ الصَّيْمَرِيِّ قَالَ حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ رَاشِدٍ قَالَ حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ عِيسَى عن بعض الأصحاب عن أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ  قَالَ: … وَ الْأَرْضُ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ وَ رِكَابٍ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدِ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ يُحْيِيهَا وَ يَقُومُ عَلَيْهَا عَلَى صُلْحِ مَا يُصَالِحُهُمُ الْوَالِي عَلَى‏ قَدْرِ طَاقَتِهِمْ‏ مِنَ‏ الْخَرَاجِ‏ النِّصْفُ أَوِ الثُّلُثُ أَوِ الثُّلُثَانِ وَ عَلَى قَدْرِ مَا يَكُونُ لَهُمْ صَالِحاً وَ لَا يُضِرُّ بِهِم‏.([7])

هنا نظریتان في اعتبار الروایة:

النظریة الأولى: ضعف الروایة

و هو من جهتین:

الجهة الأولى: عليّ بن يعقوب أبو الحسن البغدادي و الحسن بن إسماعيل بن صالح الصيمري‏ كلاهما مجهولان و لم نر في كتب الرجالیین و التوثیقات العامة منهما أثراً و ذكراً.

الجهة الثانیة: إرسال الروایة.

ملاحظتنا عليه

إن الروایة مما رواها بنو فضّال و الإرسال لا یضرّ في ما إذا كانت من روایات أصحاب الإجماع و المرسِل هنا حمّاد بن عيسی.

النظریة الثانیة: اعتبار الروایة و هو المختار

إن الشيخ الأنصاري! و بعض الأعلام التزموا باعتبار الروایة من جهة أنها من روایات بني فضّال.

أما علي بن الحسن بن علي بن فضّال فهو من أجلاء أصحابنا و قد مرّ توثيقه من النجاشي و الشیخ”.([8])

أما اعتبار روایات بني فضال:

فلِما رواه الشيخ الطوسي! في كتاب الغیبة:

وَ أَخْبَرَنِي أَبُو مُحَمَّدٍ الْمُحَمَّدِيُ‏ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ تَمَّامٍ رَحِمَهُ اللَّهُ … وَ قَالَ أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ تَمَّامٍ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ الْكُوفِيُّ خَادِمُ الشَّيْخِ الْحُسَيْنِ بْنِ رَوْحٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سُئِلَ الشَّيْخُ يَعْنِي أَبَا الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ كُتُبِ ابْنِ أَبِي الْعَزَاقِرِ بَعْدَ مَا ذُمَّ وَ خَرَجَتْ فِيهِ اللَّعْنَةُ، فَقِيلَ لَهُ: فَكَيْفَ نَعْمَلُ بِكُتُبِهِ وَ بُيُوتُنَا مِنْهَا مِلَاءٌ؟ فَقَالَ: أَقُولُ فِيهَا مَا قَالَهُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ  وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ‏ كُتُبِ بَنِي فَضَّالٍ فَقَالُوا: كَيْفَ نَعْمَلُ بِكُتُبِهِمْ‏ وَ بُيُوتُنَا مِنْهَا مِلَاءٌ؟ فَقَالَ : «خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا». ([9])

و نحن نری اعتبارها و هي حسنة كالصحیحة.

و بعض أجلّة علمائنا قالوا باعتبار الروایة، مثل الشیخ علي كاشف الغطاء! و المحقق الكلباسي! و الشيخ الأنصاري!.

قال الشیخ علي كاشف الغطاء!: «و المناقشة في سندها بعبد الله الكوفي بأنه مجهول الحال، مدفوعة بأنه يكفي في مدحه كونه خادم الشيخ فيكون حسناً.» ([10])

قال المحقق الكلباسي!: «… عدمُ ممانعة سوء مذهبِ ابن فضّال عن جواز العمل برواياتِهم.»([11])

و قال الشيخ الأنصاري!: و بنو فضّال ممّن ورد في شأنهم في الحسن – كالصحيح – عن العسكري : «خُذُوا بِمَا رَوَوْا وَ ذَرُوا مَا رَأَوْا».([12])

أما دلالة الروایة فهي تامّة:

قال المحقق الكركي!: «و هذا صريح فيما قلناه، فإنّ تنويع الخراج إلى النصف و الثلث و الثلثين و إناطته بالمصلحة بعد ذلك، صريح في عدم انحصار الأمر في شي‏ء بخصوصه، و لا أعرف لهذا رادّا من الأصحاب».([13])

الدلیل الثاني: ما في عهد مالك الأشتر من أخذ الخراج بما یصلح أهله

قال أمیر المؤمنین  في نهج البلاغة:

«وَ تَفَقَّدْ أَمْرَ الْخَرَاجِ‏ بِمَا يُصْلِحُ أَهْلَهُ فَإِنَّ فِي صَلَاحِهِ وَ صَلَاحِهِمْ صَلَاحاً لِمَنْ سِوَاهُمْ وَ لَا صَلَاحَ لِمَنْ سِوَاهُمْ إِلَّا بِهِمْ، لِأَنَّ النَّاسَ كُلَّهُمْ عِيَالٌ عَلَى الْخَرَاجِ وَ أَهْلِهِ.

 وَ لْيَكُنْ نَظَرُكَ فِي عِمَارَةِ الْأَرْضِ أَبْلَغَ مِنْ نَظَرِكَ فِي اسْتِجْلَابِ الْخَرَاجِ، لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يُدْرَكُ إِلَّا بِالْعِمَارَةِ وَ مَنْ طَلَبَ الْخَرَاجَ بِغَيْرِ عِمَارَةٍ أَخْرَبَ الْبِلَادَ وَ أَهْلَكَ الْعِبَادَ وَ لَمْ يَسْتَقِمْ أَمْرُهُ إِلَّا قَلِيلاً.

 فَإِنْ شَكَوْا ثِقَلًا أَوْ عِلَّةً أَوِ انْقِطَاعَ شِرْبٍ أَوْ بَالَّةٍ أَوْ إِحَالَةَ أَرْضٍ اغْتَمَرَهَا غَرَقٌ أَوْ أَجْحَفَ بِهَا عَطَشٌ خَفَّفْتَ عَنْهُمْ بِمَا تَرْجُو أَنْ يَصْلُحَ بِهِ أَمْرُهُمْ

وَ لَا يَثْقُلَنَّ عَلَيْكَ شَيْ‏ءٌ خَفَّفْتَ بِهِ الْمَؤونَةَ عَنْهُمْ، فَإِنَّهُ ذُخْرٌ يَعُودُونَ بِهِ عَلَيْكَ فِي عِمَارَةِ بِلَادِكَ وَ تَزْيِينِ وِلَايَتِكَ مَعَ اسْتِجْلَابِكَ حُسْنَ ثَنَائِهِمْ وَ تَبَجُّحِكَ([14]) بِاسْتِفَاضَةِ الْعَدْلِ فِيهِمْ، مُعْتَمِداً فَضْلَ قُوَّتِهِمْ بِمَا ذَخَرْتَ عِنْدَهُمْ مِنْ إِجْمَامِكَ لَهُمْ وَ الثِّقَةَ مِنْهُمْ بِمَا عَوَّدْتَهُمْ مِنْ عَدْلِكَ عَلَيْهِمْ وَ رِفْقِكَ بِهِمْ.

فَرُبَّمَا حَدَثَ مِنَ الْأُمُورِ مَا إِذَا عَوَّلْتَ فِيهِ عَلَيْهِمْ مِنْ بَعْدُ احْتَمَلُوهُ طَيِّبَةً أَنْفُسُهُمْ بِهِ فَإِنَّ الْعُمْرَانَ مُحْتَمِلٌ مَا حَمَّلْتَهُ.

وَ إِنَّمَا يُؤْتَى خَرَابُ الْأَرْضِ مِنْ إِعْوَازِ أَهْلِهَا وَ إِنَّمَا يُعْوِزُ أَهْلُهَا لِإِشْرَافِ أَنْفُسِ الْوُلَاةِ عَلَى الْجَمْعِ وَ سُوءِ ظَنِّهِمْ بِالْبَقَاءِ وَ قِلَّةِ انْتِفَاعِهِمْ بِالْعِبَر.» ([15])

الدلیل الثالث: الإجماع

المستفاد من تتبّع كلام من وصل إلينا كلامه من الأصحاب، و عدم العثور على مخالف، و لا محكيّا في كلام المتصدّين لحكاية الخلاف، مشهورا و نادرا، في مطوّلات كتب المحققين و مختصراتهم.

قال الشيخ! في النهاية، في حكم الأرض المفتوحة عنوة: «و كان على الإمام أن يقبّلها من يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع»([16]).

و قال في «المبسوط» في باب حكم الأرضين من كتاب الزكاة في حكم المفتوحة عنوة: «و على الإمام تقبيلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث».([17])

و قال في كتاب (الجهاد) منه عند ذكر سواد العراق و غيره ممّا فتحت عنوة: «يكون للإمام النظر فيها و تقبيلها و تضمينها بما شاء و يأخذ ارتفاعها و يصرفه في مصالح المسلمين».([18])

و قال ابن إدريس في «السرائر»- في حكم المفتوحة عنوة: «و على الإمام أن يقبّلها لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع أو غير ذلك»([19]).

و قال العلّامة في «المنتهى»: «و هذه الأرض المأخوذة بالسيف عنوة يقبّلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف و الثلث»([20]).

و قال في «التذكرة»: «الأرض المأخوذة بالسيف يقبّلها الإمام لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث و غيره»([21]).

و قال في «التحرير» في المفتوحة عنوة: «و يقبّلها الإمام- عليه السلام- لمن يقوم بعمارتها بما يراه من النصف أو الثلث»([22]).

و قال في «القواعد» في هذه الباب أيضا: «و يقبّلها الإمام لمن يراه، بما يراه حفظا للمسلمين، و يصرف حاصلها في مصالحهم»([23]).

البحث الثالث: بعض مصادیق أخذ الخراج

بیان كاشف الغطاء! في المقام

و وظيفة الإمام و مَن جاز له الدخول في هذا كرؤساء الإسلام التخيير بين البناء على المقاسمة على نحو ما وقع عليه الشرط مع عدم الخروج عن المُعتاد. و لهُ الإجارة للأرض، و الجعالة، و الصلح عليها بأيّ عوض أراد. و له ضرب الخراج بقدرٍ معيّن من نقدٍ أو جنس ليصرفه في مصالح المسلمين. و يعتبر أن لا يكون خارجاً عن الحدّ المُناسب لها عرفاً، و يختلف باختلاف الأزمان، و الرغبات، و الأمكنة، و الأوقات.

و قد كانت أرض السواد، كما نقل قد وضع الخليفة الثاني على كلّ جريب النخل ثمانية دراهم، و على جريب الرطبة و الشجر ستّة دراهم، و على جريب الحنطة أربعة دراهم، و على جريب الشعير درهمين، و أمضى ذلك عليّ عليه السلام في أيّامه.

و عن عليّ : أنّه وضع على الجريب من أربعة رساتيق بالمدائن على جريب الزرع الغليظ درهماً و نصفاً، و على الوسط درهماً، و على الرقيق ثلثي درهم، و على جريب الكرم عشرة دراهم، و لم يضع على النخل شيئاً، سوى أنّه جعل شيئاً منه للمارّة و ابن السبيل. ([24])

و الجريب: عبارة عن مئة ذراع طولًا في مئة عرضاً، عبارة عن عشرة آلاف ذراع باليد الهاشميّ، قدره أربعة و عشرون إصبعاً عرضاً مكسّرة عبارة عن عشرة آلاف ذراع. ([25])

و الدرهم: عبارة عن نصف مثقال فضّة صيرفي، و ربع عشر مثقال. ([26])

و لرئيس المسلمين أن يفعل ما هو الموافق للقواعد عند أهل الخبرة، و يصرفه في حفظ بيضة الإسلام و المسلمين، كما كان وليّ الأمر يفعل ذلك، و التأسّي به لازم([27]).

البحث الرابع: مصارف الخراج و الطسق و المقاسمة

هنا نشیر إلى أمور ثلاثة:

الأمر الأول: موارد مصرفها

إنّ الخراج و الطسق و المقاسمة على قسمین:

القسم الأول: الأراضي التي هي ملك عام للمسلمین

فیصرف الخراج و الطسق و المقاسمة حینئذ في المصالح العامة.

و یستفاد من مصادیقها المذكورة في الكتب الفقهیة، أنها تعمّ ما یصرف في موظفي السلطة التشریعیة، مثل أرزاق الولاة، و ما یصرف في موظّفي السلطة القضائیة، مثل القضاة، و ما یصرف في موظّفي السلطة التنفیذیة، مثل الأمور العسكریة التي تعمّ المرابطین و الغزاة و آلات الحرب، و مثل أمور البلاد التي تعمّ تخطیط المدن و تمهید الطرق و بناء القناطر، و مثل الأمور الثقافية التي تعمّ بناء المساجد، و المساعدات كأمور الفقراء و المساكین و الأیتام و إغاثة منكوبي الزلازل و المتضرّرین بالفیضانات.

قال العلامة الحلّي! في القواعد: … مثل: «الأرض» فإن فتحت عنوة فإن كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة لا يختصّ بها الغانمون، و النظر فيها إلى الإمام ، و لا يصحّ بيعها و لا وقفها و لا هبتها و لا يملكها المتصرّف فيها على الخصوص، و يقبّلها الإمام لمن يراه بما يراه حظّاً للمسلمين [في نسخة المحقق الكركي!: حفظاً للمسلمین]، و يصرف حاصلها في مصالحهم، كسدّ الثغور، و بناء القناطر، و معونة الغزاة، و أرزاق الولاة و القضاة، و ما أشبهه.([28])

و المساجد أیضاً من المصالح العامة فیجوز صرف الخراج فیها.([29])

قال المحقق الأردبيلي!: «و لأن معنى كون هذه الأرض للمسلمين، كونها معدّة لمصالحهم العامّة، مثل بناء القناطر و المساجد و نفقة الأئمة و القضاة و الكتّاب و مؤونة الغزاة و غيرها من المصالح العامّة، مثل بيت مال المسلمين.

بل لا يظهر جواز صرف حاصلها في نفقة فقير واحد بخصوصه إلا أن يجعل من المصالح كإيواء الأيتام و تزويج الأرامل.»([30])

قال كاشف الغطاء!: «و يصرفها في المصالح العامة و إن دخل فيها غيرهم بالتبع من سد الثغور و بناء القناطر و الربط و إصلاح الطرق و معونة الغزاة و المجاهدين و المرابطين و أرزاق الولاة و القضاة»([31]).

و آلات الحرب و الكراع أیضاً من المصالح العامة:

عبارة المبسوط: «ما احتاج إليه الكراع([32]) و آلات الحرب كل ذلك من بيت المال من أموال الصلح، و كذلك رزق الحكّام و ولاة الأحداث و الصلاة و غير ذلك من وجوه الولايات، فإنّهم يعطون من المصالح، و المصالح تخرج من ارتفاع الأراضي المفتوحة عنوة و من سهم سبیل الله»([33]).

القسم الثاني: الأراضي التي هي ملك للإمام

فهي تصرف بما یراه الإمام  أو وكیله و نائبه المأذون من قبَله.

الأمر الثاني: جواز تولّي الفقیه الجامع للشرائط أمرها

و المحقق الكركي! في رسالته بعد ذكره للنصوص الواردة في جواز تناول ما في يد الجائر من أموال الخراج و المقاسمة و ادعاءه الإجماع على ذلك قال:

«فهل يجوز أن يتولّى من له النيابة حال الغيبة ذلك أعني: الفقيه الجامع للشرائط؟

قلنا: لا نعرف للأصحاب في ذلك تصريحا، و لكن من جوّز للفقهاء- في حال الغيبة- تولي استيفاء الحدود و غير ذلك من توابع منصب الإمامة ينبغي تجويزه لهذا بطريق أولى، لأنّ هذا أقلّ خطرا، لا سيّما و المستحقّون لذلك موجودون في كل عصر، إذ ليس هذا الحق مقصوراً على الغزاة و المجاهدين كما يأتي.

و من تأمّل في كثير من أحوال الكبراء من علمائنا السالفين مثل السيد الشريف المرتضى علم الهدى، و أعلم المحققين من المتقدّمين و المتأخرين: نصير الحق و الدين «الطوسيّ»، و بحر العلوم مفتي العراق جمال الملة و الدين؛ الحسن بن المطهّر، و غيرهم- رضوان اللّه عليهم- نظر متأمّل منصف لم يعترضه الشك في أنهم كانوا يسلكون هذا المنهج، و يفتحون هذا السبيل، و ما كانوا ليودعوا بطون كتبهم إلا ما يعتقدون صحته».([34])

الأمر الثالث: جواز التصرف فيما يأخذه الجائر

أیضاً حكی المحقق الكركي! عن العلامة! في أنه قال: «ما يأخذه الجائر من الغلّات باسم المقاسمة و من الأموال باسم الخراج عن حقّ الأرض، و من الأنعام باسم الزكاة، يجوز شراؤه و اتّهابه و لا يجب إعادته على أصحابه و إن عرفوا، لأنّ هذا مال لا يملكه الزارع و صاحب الأنعام و الأرض، فإنّه حق الله تعالى: أخذه غير مستحقه، فبرئت ذمّته و جاز شراؤه»([35]).

ثم قال المحقق: «و الحاصل: إنّ هذا ممّا وردت به النصوص، و أجمع عليه الأصحاب بل: المسلمون، فالمنكر له و المنازع فيه مدافع للنصّ منازع للإجماع».([36])

قال كاشف الغطاء!: «و يجوز شراء مال الخراج من السلطان، و الصلح عليه، و كذا مال المقاسمة، و استئجار الأراضي».([37])

أدلة على جواز أخذ الخراج الذي أخذه الجائر

و هنا مقامان:

المقام الأول: إذا أخذ الجائر بقدر الحق الذي یجب علیهم

الدلیل الأول: صحیحة أبي بكر الحضرمي

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  وَ عِنْدَهُ إِسْمَاعِيلُ ابْنُهُ فَقَالَ: مَا يَمْنَعُ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ([38]) أَنْ يُخْرِجَ شَبَابَ الشِّيعَةِ([39]) فَيَكْفُونَهُ‏ مَا يَكْفِيهِ‏ النَّاسُ‏ وَ يُعْطِيهِمْ مَا يُعْطِي النَّاسَ. ثُمَّ قَالَ  لِي: لِمَ تَرَكْتَ عَطَاءَكَ؟ قَالَ: مَخَافَةً عَلَى دِينِي. قَالَ : مَا مَنَعَ ابْنَ أَبِي السَّمَّالِ أَنْ يَبْعَثَ إِلَيْكَ بِعَطَائِكَ؟ ([40]) أَ مَا عَلِمَ أَنَّ لَكَ فِي بَيْتِ الْمَالِ نَصِيباً؟([41])

و الروایة صحیحة فإنّ الحضرمي من ثقات الإمامیة و سائر الرواة كلهم من الأجلاء، مع أنّ فضالة من أصحاب الإجماع على قول.

عن المحقق الكركي!: قلت: هذا الخبر نصّ في الباب، فإنّه  بيّن للسائل حيث قال: إنّه ترك أخذ العطاء للخوف على دينه، أنّه لا خوف عليه، فإنّه إنّما يأخذ حقّه، حيث إنّه يستحقّ في بيت المال نصيباً. و قد تقرّر في الأصول تعدّي الحكم بالعلّة المنصوصة. ([42])

الدلیل الثاني: معتبرة يحيی بن أبي العلاء

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ  عَنْ أَبِيهِ ‏ أَنَّ الْحَسَنَ وَ الْحُسَيْنَ’ كَانَا يَقْبَلَانِ جَوَائِزَ مُعَاوِيَةَ. ([43])

و الروایة معتبرة، لأنّها من روایات أصحاب الإجماع، فلا تضرّ باعتبارها جهالة يحيی بن أبي العلاء.

الدلیل الثالث: صحیحة عبد الرحمن بن الحجاج

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ مُوسَى : مَا لَكَ لَا تَدْخُلُ مَعَ عَلِيٍ‏ فِي‏ شِرَاءِ الطَّعَامِ‏؟ إِنِّي أَظُنُّكَ ضَيِّقاً، قَالَ: قُلْتُ: نَعَمْ فَإِنْ شِئْتَ وَسَّعْتَ عَلَيَّ، قَالَ : اشْتَرِهِ. ([44])

قال المحقق الكركي!: و قد احتجّ به العلّامة في التذكرة على تناول ما يأخذه الجائر باسم الخراج و المقاسمة.([45])

الدلیل الرابع: صحیحة معاوية بن وهب

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ : أَشْتَرِي مِنَ الْعَامِلِ الشَّيْ‏ءَ وَ أَنَا أَعْلَمُ أَنَّهُ يَظْلِمُ، فَقَالَ: اشْتَرِ مِنْهُ.([46])

و الروایة صحیحة، فإنّ علي بن النعمان من الأجلاء و معاوية بن وهب من ثقات الإمامیة بل هو من الأجلاء.

الدلیل الخامس: صحیحة أبي المغراء

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ  وَ أَنَا عِنْدَهُ فَقَالَ: أَصْلَحَكَ اللَّهُ، أَمُرُّ بِالْعَامِلِ فَيُجِيزُنِي‏ بِالدَّرَاهِمِ‏ آخُذُهَا؟ قَالَ : نَعَمْ، قُلْتُ: وَ أَحُجُّ بِهَا؟ قَالَ : نَعَمْ. ([47])

و الروایة صحیحة لجلالة جمیع رواتها، و أبو المغراء هو حمید بن المُثَنَّی، و قال ‏النجاشي! فيه: «ثقة ثقة».([48])

الدلیل السادس: صحیحة جميل بن صالح

مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: أَرَادُوا بَيْعَ تَمْرِ عَيْنِ أَبِي زِيَادٍ([49]) فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ، فَقُلْتُ: حَتَّى أَسْتَأْذِنَ‏ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ : فَأَمَرْتُ‏ مُصَادِفاً([50]) فَسَأَلَهُ،‏ فَقَالَ [لَهُ]: قُلْ لَهُ فَلْيَشْتَرِهِ فَإِنَّهُ إِنْ لَمْ يَشْتَرِهِ اشْتَرَاهُ غَيْرُه‏.([51])

و الروایة صحیحة، لجلالة جميع رواتها.

المقام الثاني: إذا أخذ الجائر أكثر من الحق الذي یجب علیهم

الدلیل علیه: صحیحة أبي عبیدة الحذاء

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ وَ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ  قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ مِنَّا يَشْتَرِي مِنَ السُّلْطَانِ مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ وَ غَنَمِ الصَّدَقَةِ وَ هُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَأْخُذُونَ مِنْهُمْ أَكْثَرَ مِنَ الْحَقِّ الَّذِي يَجِبُ عَلَيْهِمْ، قَالَ: فَقَالَ مَا الْإِبِلُ إِلَّا مِثْلُ الْحِنْطَةِ وَ الشَّعِيرِ وَ غَيْرِ ذَلِكَ لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِه‏ … ([52])

و الروایة صحیحة، فإنّ أبي عبیدة الحذاء من ثقات الإمامیة و باقي رجال السند كلّهم من الأجلاء.

قال الشهيد! في الدروس: يجوز شراء ما يأخذه الجائر باسم الخراج و الزكاة و المقاسمة.([53])

قال العلامة المجلسي! في ملاذ الأخیار: … «و لا يجب ردّ المقاسمة و شبهها على المالك، و لا يعتبر رضاه و لا يمنع تظلّمه من الشراء، و كذا لو علم أن العامل يظلم إلا أن يعلم الظلم بعينه. نعم، يكره معاملة الظلمة و لا يحرم. و قال الجوهري: المصدق‏: الذي يأخذ صدقات الغنم»([54]).

إیراد المحقق الأردبيلي! على الاستدلال بالروایة

و قد أورد عليه المحقق الأردبيلي! و قال: «و لا دلالة فيها أيضا على إباحة المقاسمة بوجه من الوجوه، و يمكن أن لها دلالة على جواز شراء الزّكاة و لهذا جعلها في المنتهى دليلا عليه فقط، و في الدّلالة عليه أيضا تأمّل، إذ لا دلالة في قوله: «لَا بَأْسَ بِهِ حَتَّى تَعْرِفَ الْحَرَامَ بِعَيْنِه»([55])‏ إلّا على أنّه يجوز شراء ما كان حلالا، بل مشتبها أيضا، و لا يجوز شراء ما هو معروف أنّه حرام، و لا يدلّ على جواز شراء الزّكاة بعينها صريحا، نعم ظاهرها ذلك، و لكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته للعقل و النّقل. و يحتمل أن يكون سبب الإجمال التّقيّة …»([56])

إیرادات المحقق الخوئي! على المحقق الأردبيلي!

أولاً: أنّ الرواية صريحة في المطلوب، فإن الضمير في قوله : «لَا بَأْسَ بِهِ» يرجع إلى شراء إبل الصدقة و غيرها، فلا وجه لإنكار الأردبيلي! صراحة هذه الفقرة في المقصود.

و ثانياً: إن حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير بدون إذنه و إن كان ما لا ريب فيه، و كذا لا شبهة في دلالة جملة من الروايات على حرمته، إلا أن إذن الشارع فيه أحيانا يوجب ارتفاع القبح، و تخصيص العمومات، و عليه فجواز أخذ الصدقات من الجائر لا ينافي حكم العقل و النقل، لأن أخذ الجائر هذه الحقوق من المسلمين و إن كان على وجه الظلم و العدوان، إلا أن الشارع أجاز لغير الجائر أن يأخذها منه، و من هنا لم يتوهم أحد أن إذن الشارع في التصرف في الأراضي المتّسعة و الأنهار الكبار و غيرهما ينافي حكم العقل و النقل.

و ثالثاً: أنه لا وجه لإنكاره صراحة هذه الفقرة في المطلوب، و دعواه ظهورها فيه، ثم إنكاره الظهور أيضاً، لمنافاته العقل و النقل. نعم له إنكار حجيتها من الأول سواء كانت صريحة في المطلوب أم ظاهرة فيه، كما هو كذلك في كل دليل ينافي العقل و النقل.

و رابعاً: أنه لا وجه لاحتمال التقية في الرواية و جعلها سبب الإجمال فيها، لأن مجرد معارضة الرواية لعموم آية أو رواية، أو إطلاقهما لا يسوّغ حملها على التقية، بل يلتزم بالتخصيص أو التقييد.([57])


[1]. رسالة قاطعة اللجاج، ص70.

[2]. الأحكام السلطانية، للماوردي، ص262؛ الأحكام السلطانية، للقاضي أبي يعلى الفراء، ص185؛ إحياء الأراضي الموات، للشيخ محمود بن محمد حسن المظفر، ص219.

[3]. المبسوط، ج7، ص277.

[4]. لم نعثر على قولٍ للفاضل السيوري بهذا المضمون كما صرّح بهذا صاحب السراج الوهاج، ص101، و لعله بل قطعا المحقق الكركي رأى هذا القول من فاضل أخر و بما أنه لم تتوفر آن ذاك عنده الكتب فلم يحقق ما نقله.

[5]. قاطعة اللجاج، ص72.

[6]. رسالة قاطعة اللجاج، ص72.

[7]. تقدمت في ص81.

[8]. مر في ص169.

[9]‌. الغيبة، الشیخ الطوسي!، ص389؛ الوسائل، ج27، ص102، كتاب القضاء، الباب8 من أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن يقضي به‏، ح79 و ص142، الباب 11 من أبواب صفات القاضي و ما يجوز أن يقضي به، ح13.

[10]‌. النور الساطع، الشیخ علي كاشف الغطاء!، ج2، ص204.

[11]‌. الرسائل الرجالیة، العلامة الكلباسي!، ج2، ص152.

[12]‌. كتاب الطهارة، الشیخ الأنصاري!، ج1، ص355.

[13]‌. قاطعة اللجاج، ص71.

[14] . و بَجَّحَنِي‏ فبَجِحْت‏: أي فرَّحني ففَرِحت‏؛ استفاض: شاع في الناس و انتشر؛ الْجَمَامِ‏، أي: الراحة للإقامة و ترك تحمّل التعب‏.

[15]‌. نهج البلاغة (صبحي)، كتاب، 53، ص436.

[16]. النهایة، ص194.

[17] . المبسوط، ج1، ص235.

[18]. المصدر السابق، ج2، ص34.

[19]. السرائر، ج1، ص477.

[20]. المنتهی، ج14، ص255.

[21]. التذكرة، ج9، ص186.

[22]. تحریر الأحكام، ج2، ص169.

[23]. قواعد الأحكام، ج1، ص493.

[24]. مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عِمْرَانَ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ يُونُسَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْأَشْعَثِ الْكِنْدِيِّ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: اسْتَعْمَلَنِي أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ%- عَلَى أَرْبَعَةِ رَسَاتِيقَ الْمَدَائِنِ الْبِهْقُبَاذَاتِ- وَ نَهَرِ سِيرِيَا وَ نَهَرِ جُوَيْرٍ وَ نَهَرِ الْمَلِكِ- وَ أَمَرَنِي أَنْ أَضَعَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ زَرْعٍ غَلِيظٍ دِرْهَماً وَ نِصْفاً وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ وَسَطٍ دِرْهَماً وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ زَرْعٍ رَقِيقٍ ثُلُثَيْ دِرْهَمٍ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ كَرْمٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ نَخْلٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ عَلَى كُلِّ جَرِيبِ الْبَسَاتِينِ الَّتِي تَجْمَعُ النَّخْلَ وَ الشَّجَرَ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ وَ أَمَرَنِي أَنْ أُلْقِيَ كُلَّ نَخْلٍ شَاذٍّ عَنِ الْقُرَى لِمَارَّةِ الطَّرِيقِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ … ». الفقيه، ج 2، ص48، أبواب الزكاة، باب الخراج و الجزية، ح1667: (رواه الصدوق بإسناده عن مصعب بن يزيد)؛ المقنعة، ص275: (رواه المفيد عن يونس بن إبراهيم)؛ التهذيب، ج 2، ص119، كتاب الزكاة، باب الخراج و عمارة الأرضين‏، ح3؛ الاستبصار، ج 2، ص53، أبواب زكاة الفطرة، ح178؛ الوسائل، ج15، ص151، كتاب الجهاد، الباب 68 من أبواب جهاد العدو و ما يناسبه‏، ح4.

[25]. «و (الجَرِيبُ) الوَادي ثمَّ اسْتعِيرَ لِلْقِطْعَةِ الْمُتَمَيِّزَةِ مِنَ الأرْضِ فَقِيلَ فِيهَا (جَرِيبٌ) وَ جَمْعُهَا (أَجْرِبَةٌ) و (جُرْبَانٌ) بالضَّمِ و يَختَلِفُ مِقْدَارُهَا بِحَسَبِ اصْطِلَاحِ أَهْلِ الأَقَاليمِ كَاخْتِلَافِهِم في مِقْدَارِ الرِّطْلِ و الكَيْلِ و الذِّرَاعٍ و في كِتَابِ المِسَاحَةِ لِلسَّمَوْءَلِ اعلَمْ أَنَّ مَجْمُوعَ عَرْضِ كلِّ سِتِّ شُعَيْرات مُعْتَدِلَاتٍ يسَمَّى (أصبَعاً) و (القَبْضَةُ) أَرْبعُ أَصَابعَ و (الذِّرَاعُ) سِتُّ قَبَضَاتٍ و كلُّ عَشَرَة أَذْرُعٍ تُسَمَّى (قَصَبَةً) و كَلُّ عَشْرِ قَصَبَات تسَمَّى (أَشْلًا) و قدْ سُمِّىَ مَضْرُوبُ الأَشْلِ فِي نَفْسِهِ جَرِيباً و مضْرُوبُ الأَشْلِ في الْقَصَبَةِ (قَفِيزاً) و مضْرُوبُ الأَشْلِ في الذِّرَاعِ (عَشِيراً) فَحَصَلَ منْ هَذَا أَنَّ (الجَرِيبَ) عَشْرَةُ آلافِ ذِرَاعٍ و نُقِلَ عَنْ قُدَامَةَ الكَاتِبِ أَنَّ الأَشْلَ سِتُّون ذِرَاعاً و ضَرْبُ الأَشْلِ في نَفْسِهِ يُسَمَّى جَرِيباً فيَكُونُ ذلكَ ثَلَاثَةَ آلَافٍ و سِتَّمِائَةِ ذِرَاعٍ». المصباح المنیر. ج2، ص95.

[26]. أوزان المقادير، العلامة المجلسي، ص142.

[27]. كشف الغطاء، ج4، ص405.

[28]. قواعد الأحكام، العلامة الحلي!، ج‏1، ص492.

[29]. قال الشهید الثاني! في المسالك، ج5، ص372: «أن الوقف على المصالح العامّة كالقناطر و المساجد لا يشترط فيه القبول.»

[30]. مجمع الفائدة، ج‏7، ص470.

[31] . كشف الغطاء، ج4، ص400.

[32] . الكراع اسم لجماعة الخيل.

[33] . المبسوط، ج2، ص75.

[34]. قاطعة اللجاج، ص76.

[35]. تذكرة الفقهاء، ج12، ص153.

[36]. قاطعة اللجاج، ص76.

[37]. كشف الغطاء، ج4، ص406.

[38] . في التهذيب: ابن أبي سمّاك و ما أثبتناه مطابق لما في الوسائل، ج 17، ص214، ح6، و في نسخة من الوسائل ابن أبي سماك و في أخرى ابن أبي الشمال.

[39]. عن العلامة المجلسي!: قوله: أن يخرج شباب الشيعة أي: إلى أموره و حوائجه، فيعطيهم ما يعطي العامة من الأجر. ملاذ الأخيار، ج10، ص287.

[40]. قوله: «لم تركت عطاءك؟»‏ قال الوالد العلامة نوّر الله ضريحه: أي: لا تأخذ منه ما كنت تأخذه سابقا. فقال الحضرمي: لأنهم لا يعطون من لم يذهب إليهم، و أنا أخاف الله تعالى في‏ الذهاب إليهم أن يكون ركونا إليهم. فقال: لم لا يبعث عطاءك إليك بدون أن تذهب إليه. ملاذ الأخيار، ج10، ص287.

[41]. التهذيب، ج6، ص336، باب المكاسب، كتاب المكاسب، ح54؛ الوسائل، ج17، ص214، كتاب التجارة، الباب51 من أبواب ما يكتسب به،، ح6.

[42] . قاطعة اللجاج، ص76.

[43]. التهذيب، ج6، ص337، كتاب المكاسب، باب المكاسب، ح56؛ الوسائل، ج17، ص214، كتاب التجارة، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، ح4.

[44] . التهذيب، ج6، ص336، كتاب المكاسب، باب المكاسب، ح53؛ الوسائل، ج‏17، ص218، كتاب التجارة، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، ح1.

قال العلامة المجلسي في ملاذ الأخیار (ج10، ص287): قوله%: في شراء الطعام:‏ كأنه كان من صدقات هؤلاء، أو من جوائزهم، أو من أملاكهم، أو خراجهم.

قال الفیض الكاشاني! في الوافي (ج 17، ص296): كان علياً يشتري الطعام من مال السلطان، و لعلّه كان أرخص من غيره و الضيق يحتمل ضيق اليد و ضيق الصدر.

[45] . قاطعة اللجاج، ص77.

[46] . التهذيب، ج6، ص337، كتاب المكاسب، باب المكاسب، ح59؛ الوسائل، ج‏17، ص219، كتاب التجارة، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، ح4.

[47] . الفقيه، ج3، ص175، كتاب المعيشة، باب المعايش و المكاسب …‏، ح3663: (رواه الصدوق بإسناده عن أبي المغراء مثله و زاد قال نعم و حج بها)؛ التهذيب، ج6، ص338، كتاب المكاسب، باب المكاسب، ح63؛ الوسائل، ج17، ص213، كتاب التجارة، الباب 51 من أبواب ما يكتسب به، ح2.

[48] . رجال النجاشي، ص‏133.

[49] . أبو زياد كان من عمال السلطان. الوافي، ج17، ص293.

و عين أبي زياد تقع حوالي المدينة و يظهر مما رواه العلامة المجلسي في البحار عن مقاتل الطالبيين أنها كانت للإمام الصادق% فغصبها منه منصور الدوانيقي. البحار، ج47، ص210؛ تارخ الطبري، ج7، ص579 و ص603.

[50]. مصادف مولى أبي عبد الله عليه السلام. رجال الشيخ الطوسي، ص342.

[51]. الكافي، ج5، ص229، كتاب المعيشة، باب شراء السرقة و الخيانة، ح2: (رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد مثله)؛ التهذيب، ج6، ص375، كتاب المكاسب، باب المكاسب، ح213، و ج7، ص131، كتاب التجارات، باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز، ح46؛ الوسائل، ج17، ص220، كتاب التجارة، الباب 53 من أبواب ما يكتسب به، ح1.

[52]. الكافي، ج5، ص228، كتاب المعيشة، باب شراء السرقة و الخيانة، ح2؛ التهذيب، ج6، ص375، كتاب المكاسب، باب المكاسب، ح215 و ج7، ص132، كتاب التجارات، باب الغرر و المجازفة و شراء السرقة و ما يجوز من ذلك و ما لا يجوز، ح50: (رواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله)؛ الوسائل، ج‏17، ص219، كتاب التجارة، الباب 52 من أبواب ما يكتسب به، ح5.

[53]. الدروس، ج2، ص169.

[54]. ملاذ الأخیار، ج10، ص378.

[55] . مرت في الصفحة السابقة، الهامش1.

[56] . مجمع الفائدة، ج8، ص102.

[57] . مصباح الفقاهة، ج1، ص536.

آخرین مطالب ...
مطالب زیر را حتما مطالعه کنید
تورم سال 1403 کشور ایران
تورم سال 1403 کشور ایران
پژوهشکده الزهرا
On 30 فروردین 1403

تورم چیست؟ به گفته صندوق بین المللی پول: تورم اندازه‌گیری می‌کند که مجموعه‌ای از کالاها و خدمات در یک دوره معین، معمولاً یک سال، چقدر گران‌تر شده‌اند Inflation measures how much more expensive a set

بیشتر بخوانید
48 کشور بزرگ اقتصادی جهان
48 کشور بزرگ اقتصادی جهان
پژوهشکده الزهرا
On 15 مرداد 1402

سلام به پژوهشکده الزهرا (سلام الله علیها) خوش آمدید. بیایید رتبه بندی اقتصادی کشور های جهان را مطالعه کنیم. و به نظر شما رتبه ایران کدام است؟ تا انتهای مطلب همراه ما باشید. این آمار

بیشتر بخوانید
خصوصی سازی در ایران + دلایل شکست
خصوصی سازی در ایران + دلایل شکست
پژوهشکده الزهرا
On 9 مرداد 1402

خصوصی سازی چیست؟ تعریف ساده: دولت، سازمان ها و اموال خود را به اشخاص غیر دولتی بدهد. مثلا اگر باشگاهی ورزشی در اختیار دولت است می تواند آن را به یک شخص بفروشد یا به

بیشتر بخوانید
تورم سال 1402 کشور ایران
تورم سال 1402 کشور ایران
پژوهشکده الزهرا
On 16 خرداد 1402

تورم چیست؟ تورم 1403 ایران را اینجا بخوانید به گفته صندوق بین المللی پول: تورم اندازه‌گیری می‌کند که مجموعه‌ای از کالاها و خدمات در یک دوره معین، معمولاً یک سال، چقدر گران‌تر شده‌اند Inflation measures

بیشتر بخوانید
قبلی بعدی
0,0
Rated 0 out of 5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *